الشيخ الكليني
400
الكافي ( دار الحديث )
14298 / 7 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً « 1 » ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ « 2 » عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلَهُ بَعْضُ آلِ زُرَارَةَ ، عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ لِسَانَ رَجُلٍ أَخْرَسَ ؟ قَالَ « 3 » : فَقَالَ : « إِنْ كَانَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَهُوَ أَخْرَسُ ، فَعَلَيْهِ ثُلُثُ « 4 » الدِّيَةِ ؛ وَإِنْ كَانَ لِسَانُهُ ذَهَبَ بِهِ وَجَعٌ أَوْ آفَةٌ بَعْدَ مَا كَانَ يَتَكَلَّمُ ، فَإِنَّ عَلَى الَّذِي قَطَعَ لِسَانَهُ ثُلُثَ دِيَةِ لِسَانِهِ « 5 » » . قَالَ « 6 » : « وَكَذلِكَ الْقَضَاءُ فِي الْعَيْنَيْنِ وَالْجَوَارِحِ » . قَالَ : « هكَذَا « 7 » وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ » . « 8 »
--> ( 1 ) . في « بف » : - / « جميعاً » . ( 2 ) . في « ك » : « أبي عبد اللَّه » . ( 3 ) . في « ع ، ك ، ل ، ن ، بن » والوسائل والفقيه : - / « قال » . ( 4 ) . في « بف » والوافي : « نصف » . وفي الفقيه : - / « ثلث » . ( 5 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : فإنّ على الذي قطع لسانه ، كذا في التهذيب أيضاً ، فالغرض من التفصيل بيان عدم الفرق بين ما إذا كان خرسه ولادة أو بآفة كما هو المشهور بين الأصحاب . وفي الفقيه في الأوّل « فعليه الدية » بدون لفظ الثلث ، فيظهر فائدة التفصيل ، لكن لم أر من قال به ، واللَّه يعلم » . ( 6 ) . في « جت » : - / « قال » . ( 7 ) . في « ع ، ك ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والفقيه : « وهكذا » . ( 8 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 148 ، ح 5328 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : « ثلث دية لسانه » . التهذيب ، ف ج 10 ، ص 270 ، ح 1063 ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 679 ، ح 15957 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 336 ، ح 35726 .